الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

369

تبصرة الفقهاء

على هذا الوجه احداث قول مبطل لما حصل لنا الإجماع عليه . انتهى . ويظهر من الحدائق « 1 » اختيار التفصيل المذكور ؛ استضعافا للإجماع المذكور ، وأخذا بظاهر الأخبار الدالّة على التضيق ؛ لاختصاص معظمها بفاقد الماء ، فيحمل مطلقها عليه ، ويبنى فيما عداه على التوسعة المطلقة ؛ أخذا بالإطلاقات وبما دلّ على فضيلة أول الوقت . وهو كما ترى ؛ إذ مع الغضّ عن الإجماع المذكور لا داعي إلى حمل المطلق هنا على المقيّد لانتفاء المعارضة ، مضافا إلى ظهور تنقيح المناط ، فالوجه البناء على الإطلاق . ومنه يظهر أيضا ضعف القول بإطلاق المضايقة . ثانيهما : لو دخل وقت الصلاة وهو على تيممه ففي جواز . . « 2 » .

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 4 / 361 . ( 2 ) العبارة مبتورة في النسخ المخطوطة .